responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 368

وحصيلة الكلام: أنّه إذا كان مصب الشك في الكلفة الزائدة وهو الاتصال والتوالي تجري فيها البراءة .

نعم لو قلنا على مبنى من قال: بأنّ الاستغراق والمجموعية من كيفيات الحكم كقصد التقرب، لا الموضوع، يعود الشك إلى الشك في الخروج عن الامتثال، وقد عرفت عدم تماميّة المبنى.

السادس: الفرق بين العام والمطلق

إنّ العام كما عرفت ينقسم إلى: شمولي ومجموعي وبدلي، والمطلق ينقسم إلى قسمين: شمولي وبدلي.

فقوله سبحانه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)في الدلالة على السعة والشمول لكل أفراد البيع، نظير قول القائل: «أكرم العلماء» في الدلالة عليهما; كما أنّ قوله: «أعتق رقبة» في الدلالة على البدلية، نظير قوله: «اعتق أي رقبة» في الدلالة عليها، وعندئذ يقع الكلام في الفرق بينهما; وقيل في بيان الفرق وجهان:

1. أنّ دلالة العام على الشمول والبدلية دلالة لفظية وضعية، فالواضع وضع الجمع المحلّى باللام، أو لفظة (ال) لكل واحد من المعنيين.

وأمّا دلالة المطلق على الشمولية والبدلية دلالة عقلية بمعنى أنّ المتكلّم لمّا كان في مقام البيان وعلّق الحلية على طبيعة البيع فيستكشف أنّ البيع بطبيعته حلال، وهي موجودة في كل فرد فرد من غير فرق بين البيع بالصيغة وغيره، وبين النقد والنسية وهكذا.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست