responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 367

عن كون الموضوع عامّاً، وذلك لأنّ البدلية ليست شيئاً وراء وصف الموضوع، فكون البدل عامّاً عبارة أُخرى عن كون الموضوع أيضاً عاماً.

الخامس: دوران الأمرين أحد الأقسام الثلاثة

إذا دار أمر العام بين أحد الأقسام فهل هنا أصل يعين به أحدها؟

قال المحقّق النائيني: إنّ الأصل اللفظي الإطلاقي يقتضي الاستغراقية، لأنّ المجموعية تحتاج إلى عناية زائدة وهي لحاظ جميع الأفراد على وجه الاجتماع وجعلها موضوعاً واحداً.

يلاحظ عليه: أنّ النذر الصادر من الناذر إذا كان مشتملاً على اللفظ فيدور الأمر بين المتباينين حيث لا يدري أنّ الصادر منه هو اللفظ الدالّ على الاستغراق، أو اللفظ الدالّ على المجموع ومعه يكون الأمر دائراً بين المتباينين.

نعم يتصوّر الدوران فيما إذا كان الدليل لبيّاً كالإجماع والسيرة ودار أمر الواجب بين الوجوه الثلاثة، فيقع الكلام في مقتضى الأصل العملي وهل هو قاعدة الاشتغال أو أصل البراءة؟ مثلاً إذا شككنا في أنّ الواجب في كفّارة اليمين هو صيام ثلاثة أيام متوالية على حسب العام المجموعي، أو وجوب ثلاثة أيام وإن كانت غير متوالية على نحو العام الاستغراقي [1]، فالمرجع هو البراءة لرجوع الشك إلى شرطية التوالي والأصل عدمها.


[1] لاحظ : المائدة: 89 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست