responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 366

2. أن ينذر على نحو العام المجموعي، بأن يكون المجموع من حيث المجموع متعلّقاً للنذر، فتكون له طاعة واحد، وهو ترك المجموع، وعصيان واحد وهو الإخلال بالمجموع ولو بتدخين سيجارة واحدة.

3. أن ينذر على نحو العام البدلي، بأن ينذر ترك واحد لا بعينه من أفراد السجائر، فيجوز له التدخين إلى أن تبقى واحدة منها.

الرابع: البدلي من أقسام العام

الظاهر من الأُصوليين أنّ العام ينقسم إلى أقسام ثلاثة، غير أنّ المحقّق النائيني (قدس سره)قال: إنّ في عدّ العام البدلي من أقسام العموم مسامحة واضحة، بداهة أنّ البدلية تنافي العموم، فإنّ متعلّق الحكم في العموم البدلي ليس إلاّ فرد واحد، أعني به: الفرد المنتشر، وهو ليس بعام. نعم البدلية عامّة فالعموم إنّما هو في البدلية لا في الحكم المتعلّق بالفرد على البدل .[1]

يلاحظ عليه: أنّه مبني على تفسير «عام» بشمول الحكم لجميع الأفراد في عرض واحد، استقلالاً أو جمعاً ولكنّه مصطلح خاص، ولا يمنع عن اصطلاح آخر وهو شمول الحكم لجميع الأفراد على نحو البدلية، حسب مبنى الشيخ النائيني حيث اختار أنّ ملاك وصف العام بالأقسام الثلاثة باعتبار الحكم.

وأمّا حسب مصطلحنا فالعموم موجود في البدلية أيضاً بشهادة أنّه يصدق على كل واحد واحد على نحو البدل، فقوله: «البدلية عامّة» لا يأبى


[1] أجود التقريرات: 1 / 443 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست