responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 365

الحكم متوقّف على وجود الموضوع، ووجوده غير متوقّف على الحكم وإنّما المتوقّف هو أوصافه .

الجهة الثانية ـ وهي الملاك ـ فإنّ انقسام الحكم إلى أقسام ثلاثة رهن وجود مصالح مختلفة في الموضوع، حيث إنّ المصلحة تارة تكون قائمة بكل فرد فرد، وأُخرى قائمة بإكرام المجموع، وثالثة قائمة بإكرام فرد من أفراد الموضوع على سبيل البدل.

فعندئذ يأمر بالإكرام حسب ما تحصل به المصلحة، فملاك الانقسام إلى الأقسام الثلاثة حاصل قبل تعلّق الحكم، فلابد أن يكون الانقسام باعتبار الموضوع الحامل للملاك، لا الحكم المتعلّق بحامل الملاك.

الجهة الثالثة ـ وهي الوضع ـ فإنّ هدف الواضع تأمين غرض المتكلّمين، فإذا كان الغرض على أقسام ثلاثة يجب أن يوضع لكل واحد من الأغراض لفظ خاص، ولا معنى لترك وضع اللفظ لما يؤمّن الغرض والاعتماد على كيفية تعلّق الحكم التي لا تعلم ـ عندنا ـ إلاّ من جانب الموضوع .

ولإيضاح المطلب نأتي بمثال:

إذا ابتلى الإنسان بالتدخين المضر الحرام، فحاول أن يهيّئ نفسه على تركه عن طريق النذر، وهو يتصور على أقسام ثلاثة:

1. أن ينذر على نحو العام الاستغراقي، أن ينذر ترك كل واحد من الأفراد بحياله واستقلاله على نحو يكون لكل فرد من أفراد العام طاعة وعصيان.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست