responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 362

أ. شموله لكل فرد فرد من مصاديق العام.

ب. الانطباق على ما يشمل ولو بانطباق مفرده.

فخرجت العشرة فهي شاملة لكل فرد من العشرة لكن لا تنطبق على الفرد.

فإن قلت: فعلى هذا يخرج عن التعريف العام البدلي، إذ ليس هناك مفرد ينطبق على كل فرد فرد.

قلت: يكفي انطباق نفس العام فإنّ لفظة «أي» تشمل كل فرد فرد، وتنطبق عليه، فعلى هذا فالأولى التعريف بالنحو التالي:

شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه نفسه (كالعام البدلي) أو مفرده (كالعام الاستغراقي).

فإن قلت: يخرج عن التعريف، العام المجموعي، فإنّه يشمل كل فرد فرد مع أنّه لا انطباق عليه، فصار كالعشرة حيث إنّها تشمل الأفراد التي تحتها ولكن لا تنطبق عليها.

قلت: الحق أنّ العام هو الاستغراقي والبدلي وأمّا العام المجموعي فهو خارج عن مصب التعريف ـ وإن عدّه المشهور من أقسام العام كما سيوافيك ـ وليس له في الكتاب والسنة مثال.

الثالث: انقسام العام إلى استغراقي ومجموعي وبدليّ

الظاهر أنّ العام ينقسم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي، وذلك بالملاك التالي:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست