نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 355
6. لا تنعقد الجمعة بالأقلّ من خمسة لقوله (عليه السلام): «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة»[1]، فيكون مفهومه ـ لو قلنا بأنّ للعدد مفهوماً ـ انعقادها بالخمسة.
تمّ الكلام في المفاهيم
[1] الوسائل: 5، الباب2 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث2. لاحظ الجواهر:11/199.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 355