نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 354
فروع مبنية على مفهوم العدد
1. لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق من منافذ البدن المعلومة عمداً غير الحقنة بالمايع، لصدق اسم الصوم معه شرعاً، و حصر الباقر (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، والنساء، و الارتماس في الماء».[1]
2. هل يكفي الحجر الواحد إذا كان له أطراف ثلاثة؟ قيل لا، لورود النصّ على ثلاثة أحجار إلاّ أن يحمل على الغالب.[2]
3. هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب؟ قيل: نعم لمفهوم موثّقة سماعة، قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه و بين سبع آيات».[3]
4. يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة وهي ثلاثة أيّام; قال بعض الأفاضل: بلياليها تحقيقاً، لأنّه الأصل في التحديد.[4]
5. يستحبّ أن يرغم الأنف في حال السجود ولا يجب، لمفهوم ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظم أو أعضاء.[5]
[1] الوسائل: 7، الباب1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1. لاحظ الجواهر:16/296. [2] الوسائل:2، الباب9 من أبواب الخلوة، الحديث9. لاحظ الجواهر:2/35.
[3] الوسائل:2، الباب19 من أبواب الجنابة، الحديث9. لاحظ الجواهر:3/71.