responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 35

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ ملاك الامتناع في الأمرين المطلقين موجود في المقام أيضاً، فإنّ ملاك الامتناع في الأوّل استلزامهما طلب الضدين، وهذا أيضاً موجود في المقام، لافتراض أنّ الأمر بالمهم فعلي في ظرف فعلية الأمر بالأهم. وإلاّ لخرج المورد عن الترتّب، ولازم ذلك توجّه أمرين فعليين وهو نفس طلب الضدين.

وبعبارة أُخرى: إنّ في مرتبة الأمر بالأهم لا توجد دعوة للأمر بالمهم ولكن في مرتبة الأمر بالمهم توجد دعوة للأمر بالأهم أيضاً لعدم سقوطه بعدُ. وهذا هو الإشكال الّذي أثاره المحقّق الخراساني ومن تبعه على إمكان الترتّب.

تحليل نظرية المحقّق الخراساني

إنّ هنا مسألتين:

الأُولى: طلب الضدين.

الثانية: طلب الجمع بين الضدين.

وملاك الاستحالة في الأمرين العرضيين هو الثاني، كما إذا قال: أزل النجاسة، وصلّ، في وقت واحد فهو يأمر بشيئين من دون اشتراط أحدهما بشيء.

ولازم ذلك طلب الجمع بين الضدين، لأنّ الطلب في كل منهما غير مشروط، وما هو كذلك تكون نتيجتُه طلبَ الجمع بين فعلين متضادين. لأنّ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست