responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 34

وأمّا بعده، فيسقط الأمر بالأهم ويبقى في الساحة أمر واحد. وهو غير مفروض الترتب .

وأمّا الثالث فهو أن يكون العصيان بوجوده المتأخّر شرطاً للأمر بالمهم، وبما أنّ العصيان بعدُ لم يتحقّق وإنّما يتحقّق بإقامة الصلاة، فالأمران يكونان فعليين بلا إشكال .

وأمّا نيّة عصيان الأمر بالأهم المتقدّمة على الأمر بالمهم أو المقارنة، فكلاهما يصلحان للاشتراط حيث يكون الأمران فعليين أحدهما مطلق والآخر مشروط.

وأمّا نيّة العصيان المتأخّر عن صدور الأمر بالمهم، فلا، لأنّ تأخّر نيّة العصيان عن صدور الأمر يستلزم اجتماع أمرين فعليين مطلقين عند الأمر بالمهم، ولازم ذلك طلب الضدين أو طلب الجمع بين الضدين على ما سيأتي عندئذ ، ولذلك خصّ النيّة بالمتقدّم والمقارن.

إذا عرفت ذلك فأعلم أنّ القائل بإمكان الترتّب قد قرّره بالوجه التالي :

التقريب الأوّل للترتّب

لا مانع عقلاً من تعلّق الأمر بالضدين على النحو المذكور، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقاً والأمر بغيره معلقاً على عصيان ذلك الأمر (على نحو الشرط المتأخّر) أو البناء والعزم عليه، بل هو واقع كثيراً عرفاً .[1]


[1] الكفاية: 1 / 213 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست