responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 348

الفصل الخامس:

مفهوم اللقب

قسّم الأُدباء الاسم إلى أقسام ثلاثة:

1. العلم ـ كمحمد.

2. الكنية ـ كأبي القاسم.

3. اللقب ـ كرسول الله.

فإذا قلت: صلّى الله على أبي القاسم محمد رسول الله، فقد جمعت فيه الأقسام الثلاثة: فاللقب في مصطلح الأدباء قسم من الاسم يشار به إلى الذات، وأمّا المقام فيراد منه معنى أعم ممّا لدى النحاة أي كل اسم لا يكون قيداً زائداً في الكلام علماً كان أو اسم جنس، ولذلك فسّر بتعليق الحكم باسم جنس أو اسم علم، وعلى ذلك فيختص بما إذا كان مسنداً إليه .[1] وبذلك يتبيّن أن اللقب أضيق من الوصف كما مرّ .

فهل اللقب يفيد المفهوم أو لا؟ فهو مورد اختلاف.

فذهب قوم إلى عدم إفادته المفهوم، وأنّ قولنا: المسيح رسول الله، لا يُعدّ دليلاً على أنّ محمداً ليس رسول الله.


[1] لاحظ: حاشية السيد علي على القوانين: 1 / 191 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست