responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 349

فإذا قال: أكرم زيداً في الدار، فالتشريع محدد بالإكرام في الدار ولا يدل على عدم وجوبه في غير الدار، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

وأمّا عدم إجزاء الإكرام في غير الدار عن الإكرام في الدار، فليس لأجل كون القضية الأُولى ذات مفهوم، بل لأجل عدم امتثال المأمور به.

فهناك فرق بين الدلالة على العدم وبين عدم الإجزاء لأجل عدم الامتثال، فإذا قال: نذرت للفقراء أو وقفت عليهم أو أوصيت لهم ثمار هذا البستان، فلا يدلّ على نفي الحكم عن غير الفقراء، بل هو ساكت عنه.

نعم لو صرف ثماره على الأغنياء لا يجزي لا لأجل المفهوم، بل لأجل عدم الامتثال.

وعلى ضوء هذا ذهب الأُصوليون إلى أنّ القيود الموجودة في الكلام لها مدخلية في الحكم على نحو لولاها لما أمكن الحكم بالموضوع، ومع ذلك لا يدلّ على سلب الحكم عنه عند عدمه، وذلك لأنّ إثبات الشيء لا يدلّ على نفي ما عداه.

ومع ذلك فهذه الضابطة ضابطة غالبية وربّما تساعد القرائن على كون القضية ذات مفهوم.

فروع مبنية على مفهوم اللقب

1. يستدلّ على حرمة عمل الصور المجسّمة لذوات الأرواح بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا بأس بتماثيل الشجر».[1]


[1] الوسائل: 12، الباب 94من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. لاحظ الجواهر:22/42.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست