responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 346

وهذا هو معنى حصر المسند إليه في المسند، بمعنى أنّه لا يشذ فرد منه عن المحمول.

بخلاف القسمين الثالث والرابع فالقضية فيهما لا تتضمّن الحصر بحكم طبيعتها، لأنّ المفروض اخصية المحمول من الموضوع، أو أنّ النسبة بين الموضوع والمحمول العموم من وجه، إذ معنى ذلك أنّ الموضوع ربّما يفترق عن المحمول، فكيف يمكن حصر الموضوع في المحمول، بمعنى أنّه لا يشذ مصداق منه عن المحمول؟!

2. إذا كان الحمل أوّلياً

إذا كانت النسبة بين المسند إليه المحلّى باللام والمسند هي التساوي في المفهوم لا الوجود كقولنا: الإنسان حيوان ناطق فهو يفيد الحصر، لا لأجل اللام، بل لأجل التساوي بين المفهومين، بمعنى أنّ الموضوع لا ينفك عن المحمول مطلقاً.

3. لام الجنس إذا أُريد من المدخول الإطلاق

إذا دخلت اللام على كلمة أُريد منها الإطلاق والإرسال كما في قوله: (الْحَمْدُ للهِ) بناءً على أنّ المراد مطلق الحمد حتّى الحمد الموجّه إلى غيره سبحانه:

ووجهه: أنّ الملاكات التي تسبّب توجهه إلى غيره كلّها ترجع إلى الله سبحانه، لأنّه مبدأ المحامد وأصلها، فكل ما للغير من كمال وجمال فهو منه سبحانه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست