responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 345

د. إذا كانت اللام للاستغراق فهي تفيد الحصر.

وإليك توضيح الأقسام الأربعة.

1. لام الجنس إذا كان الحمل شائعاً

إذا كانت اللام الداخلة على المسند إليه لام الجنس، وكان الحمل شائعاً صناعياً، أي اتّحاداً في الوجود واختلافاً في المفهوم، فلها أربع صور:

1. إذا كانت النسبة بين المسند إليه والمسند هي التساوي، نحو: الإنسان ضاحك.

2. إذا كان المسند إليه أخصّ من المحمول، نحو : الإنسان ماش.

3. إذا كان المسند إليه أعم من المحمول، كقوله: الأمير زيد .

4. إذا كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ، كما في قولك: الحمامة بيضاء.

فقد ذكر المحقّق الخراساني أنّه لا يفيد الحصر، مع أنّ الصحيح هو التفريق بين القسمين الأوّلين، فيفيدا الحصر والقسمين الأخيرين فلا.

ولكن إفادة الحصر وعدمه لا صلة له باللام، بل أنّ الحصر وعدمه مقتضى طبيعة القضية.

مثلاً إذا كانت النسبة بينهما هي التساوي يفيد الحصر باعتبار تساوي الموضوع والمحمول، حيث إنّ الموضوع لا يشذ عن المحمول بحكم التساوي، أو كان الموضوع اخص من المحمول حيث إنّ الموضوع لا ينفك عن المحمول.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست