responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 344

ومن المعلوم أنّه ليس لهم فيما يرجع إلى الإلوهية والربوبية أمر سوى كونهم عباداً .

وهذا لا ينافي أن تكون لهم شؤون أُخرى، ككتابة الأعمال وقبض الروح.

4. من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير

اتّفق النحاة على أنّ تقديم ما حقّه التأخير كالمفعول يفيد الحصر كقوله سبحانه: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )[1]، هذا إذا لم تكن للتقديم علة أُخرى.

5. اشتمال المسند إليه على اللام

ذكر المحقّق الخراساني في المقام ما حاصله: أنّ المسند إليه المحلّى باللام على أقسام:

أ. إذا كانت اللام للجنس وكان الحمل شائعاً صناعياً، كما إذا قيل: الضارب زيد. فقال: إنّه لا يفيد الحصر.

ب. إذا كانت اللام للجنس وكان الحمل حملاً أوّلياً ذاتياً، فهو يفيد الحصر.

ج. إذا كانت اللام للجنس لكن أُخذ مدخول اللام بنحو الإرسال والإطلاق مثل قوله تعالى: (الْحَمْدُ للهِ) فهو يفيد الحصر.


[1] الحمد: 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست