responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 333

فرعان مبنيان على إفادة «إلاّ» للحصر

1. لو حصل التغيير في الماء الكرّ أو الجاري في غير صفاته الثلاث كالحرارة والرقّة والخفّة، فهل ينجس أو لا؟

الظاهر هو الثاني للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي، أعني قوله (عليه السلام): «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». [1]

2. لو ضمّ إلى نيّة التقرّب في الوضوء رياء، قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب، والمشهور هو البطلان، لقوله سبحانه: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[2]، والمراد من «الدين» هو الطاعة، والحصر قاض بأنّ فاقدة الإخلاص لا أمر بها، فلا تكون صحيحة.[3]

بحث استطرادي حول كلمة الإخلاص

إنّ هنا سؤالاً طرح منذ قرون حول كلمة الإخلاص وهو أنّ «لا» النافية للجنس، هي من النواسخ، فتحتاج إلى اسم وخبر، كقولنا: لا رجل في الدار، وعندئذ يُسأل عما هو الخبر في كلمة الإخلاص؟ فالخبر أحد الأمرين:

1. ممكن.

2. موجود.


[1] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .
[2] البينة: 5 .

[3] لاحظ : الجواهر: 2 / 96 ـ 97 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست