responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 332

معنيين، ثبوت الحكم للمستثنى منه، ونفيه عن المستثنى فتكون دلالته على حكم المستثنى منطوقية.

وفصّل المحقّق الخراساني بين كون حكمه مستفاداً من لفظة «إلاّ» التي هي بمعنى «استثني»، فمنطوقية.

أو كونه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليه الجملة الاستثنائية، فمفهومية .[1]

أقول: المراد من الخصوصية هو حصر «المجيء» في قوم غير زيد، فتكون الدلالة على عدم مجيء زيد دلالة مفهومية، ولكن الحق ما عرفت.

الرابعة: الدلالة على الحصر دلالة مفهومية

الظاهر أنّ دلالة الجملة الاستثنائية على حصر الخروج في المستثنى، مفهومية. نعم يحتمل أن تكون منطوقية ولا تترتّب على ذلك ثمرة عملية.

نعم ربّما يقال بوجود الثمرة وهي أنّ الدلالة المنطوقية أقوى من المفهومية، فلو كانت هناك دلالة منطوقية تقدّم على المفهومية.

ولكن الضابطة ليست كلية، إذ ربّما تكون الدلالة المفهومية عند العرف أقوى من الدلالة المنطوقية.

تمّ الكلام في دلالة «إلاّ» الاستثنائية على الحصر.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 328 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست