responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 329

به المتكلّم، وأمّا حكمه واقعاً فيحتمل أن يكون محكوماً بحكم المستثنى منه أيضاً، أو يكون محكوماً بخلافه، وبالجملة أنَّ المتكلّم يريد بالاستثناء أن لا يخبر عنه بالحكم المذكور، وعدم إخباره عنه بذاك الحكم لا يثبت عدم كونه محكوماً به، بل يحتمل الأمرين .[1]

واحتجّ بمثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ بطهور»، بأنّه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً يلزم تحقّق الصلاة بنفس الطهور وإن لم يكن معه سائر الشرائط.

يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى أنّ ما ذكره خلاف ما هو المتبادر في عامة الموارد وسائر اللغات ـ أنّ ما استدلّ به ضعيف، فإنّ الباء في قوله: «بطهور» تشعر أنّ المتكلّم فرض اجتماع سائر الشرائط وأنّه بصدد بيان أنّ هذه الأجزاء المفروضة الوجود لا تنفع إلاّ إذا كانت مقرونة بالطهور أو بفاتحة الكتاب.

الجهة الثانية: دلالتها على الحصر

إنّ لفظة «إلاّ» وحدها أو مقرونة بحرف النفي تدلّ على الحصر، بمعنى حصر الخارج عن حكم المستثنى منه في المستثنى وأنّه لم يخرج منه سواه، وقد عبر عن هذا المعنى في الكفاية بقوله:

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجاباً بالمستثنى منه ولا يعمّ المستثنى .[2]


[1] مطارح الأنظار: 187 .
[2] كفاية الأُصول: 1 / 326 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست