responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 330

ولعلّ ما ذكرناه أوضح فإنّ اختصاص الخارج بالمستثنى يلازم اختصاص الحكم بالمستثنى منه ما عدا المستثنى .

ويدلّ على الحصر بالمعنى المختار أمران:

تبادر الحصر من الكتاب والسنّة

يتبادر الحصر من موارد استعمالاته في الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله سبحانه: (وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)[1].

فإنّ الغرض من الآية هو التنديد بسائر الطوائف الخارجة عن المستثنى، وأنّهم في خسر، ولولا إفادة الاستثناء الحصر واحتمال أن يكون الخارج من عموم قوله: ( إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر)، غير تلك الطائفة ذات الصفات الأربع، أيضاً لما تم التنديد لأنّ كل طائفة تحتج بأنّها أيضاً خارجة عن تحت العموم، وهو خلاف الغرض المقصود.

وأمّا الاستدلال بالسنّة فكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»[2].

فلو دلّ دليل على لزوم الإعادة بغير هذه الأُمور الخمسة لَعُدّ مخالفاً للحصر المستفاد من الذيل، فلو لم تكن «إلاّ» مفيدة للحصر لما كان هناك أية منافاة.


[1] العصر: 1 ـ 3 .
[2] من لا يحضره الفقيه: 1 / 279، برقم 857 ; تهذيب الأحكام: 2 / 152، برقم 795 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست