responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 324

الشيء، وهذا ما ذكره نجم الأئمة وتبعه المحقّق الخراساني.

2. واستدلّ للقول الثاني بأنّ الغاية بمعنى النهاية، وهي الأمر المنتزع من الجزء الأخير للشيء المفروض امتداده، كما أنّ الابتداء ينتزع من الجزء الأوّل للشيء، فإذا كانت الغاية نهاية الشيء فتكون داخلة فيه، وتشاركه في الحكم.

يلاحظ على الاستدلالين بأنّهما من قبيل إثبات الظهور بالدليل العقلي، وهو غير مفيد، وإنّما يثبت الظهور بالتبادر ونظيره.

3. واستدلّ للقول الثالث (بأنّ المغيّى والغاية إذا كانا من جنس واحد تدخل، وإلاّ فلا تدخل) بالمثالين التاليين:

أ. بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فالطرفان داخلان في البيع.

ب. صوموا إلى الليل، فالليل خارج عن الحكم.

يلاحظ عليه: لعل دخول الغاية في حكم المغيّى فيما لو كانا من جنس واحد، وهو أنّ عدم التمايز يسبّب الاحتياط، فيدخل شيء من الغاية في المغيّى كما هو حال المرفق بالنسبة إلى الوضوء.

4. واستدلّ للقول الرابع بقولهم: جاء الحجاج حتى المشاة .

يلاحظ عليه: بأنّ «حتى» هنا، عاطفة، والبحث منصب فيما لو كانت جارّة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست