responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325

5. القول الخامس، فقد توقّف في القضاء وتبع القرائن.

وهناك قول سادس يفصّل بين كون الغاية قيداً للفعل فيدخل، كقوله: «سر من البصرة إلى الكوفة»، بناءً على أنّ الغاية قيدٌ للسير، وبين كونها غاية للحكم مثل قولنا: صم من الفجر إلى الليل، فلا يدخل فإنّ المفروض أنّها (الغاية) موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصّص بها.

يلاحظ عليه: أنّ القسم الثاني خارج عن محط البحث، فإنّ البحث فيما إذا كانت هناك أُمور ثلاثة:

1. الحكم. 2. المغيّى 3. الغاية.

فإذا كانت الغاية قيداً للموضوع تتحقّق فيه أُمور ثلاثة.

وأمّا إذا كانت قيداً للحكم فتكون الغاية حداً للحكم . فيخرج المقال عن محط البحث.

نظرنا في الموضوع

الظاهر أنّ الغاية غير داخلة في حكم المغيّى، ويدل عليه التبادر، مثلاً إذا قال: «سلام هي حتى مطلع الفجر» أو قال: قرأت القرآن إلى سورة الإسراء، فالمتبادر خروج (مطلع الفجر) أو سورة الإسراء عن مصب الحكم السابق.

حكم الشك

إذا شككنا في أنّ الغاية داخلة في حكم المغيّى أو لا ; فما هو المرجع؟ هنا احتمالات:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست