نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 321
وأمّا المقام فالمتبادر هو تحديد الحكم بالغاية على نحو لو صرّح بعد ذلك ببقاء الحكم بعد الغاية لعُدّ كلامه بداءً .
انظر إلى المثال التالي: إذا قال المعمار للعامل: «احفر هذا المكان إلى النقطة الكذائية» التي عيّنها بالجص، فقام العامل بذلك، ثم جاء المالك وقال: «إحفر إلى النقطة الأُخرى» لعُدّ كلامه بداءً، ويقدّم هذا الكلام على ظهور الكلام المتقدم ويُعدّ عدولاً عمّا قاله في المرحلة الأُولى. فلو لم يكن لكلامه السابق مفهوم، لما عُدّ كلامه الثاني عدولاً وبداءً.