responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 320

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ التفريق بين رجوع الغاية إلى الحكم أو المتعلّق والموضوع أمر جيد لكن المهم وضع ضابطة تعيّن الصغرى.

بيان ضابطة أُخرى

وربّما يتصوّر أنّ مقتضى القاعدة رجوع الغاية إلى الحكم، لأنّ أداة الغاية ـ أعني: إلى وحتّى ـ من أدوات الجر، والجار والمجرور يتعلّقان بالفعل، وبهذا اللحاظ تكون الغاية قيداً للحكم بلا واسطة في جميع الموارد.

يلاحظ عليه: أنّ اللازم تعلّق الغاية بالمفهوم الحدثي لا بالمفهوم الجامد، وهو لا ينحصر بالهيئة، وذلك لأنّ الغاية من قبيل الظروف، وهي على قسمين: مستقر ولغو، ففي الأوّل يتعلّق بالمعنى الحدثي المقدّر، سواء كان من الأفعال العامة كقوله: كائن وموجود، أو كان من الأفعال الخاصة كقوله: العبد بالعبد، أي يقتل العبد بالعبد. وفي الثاني يتعلّق بمفهوم حدثي لا بمفاد الهيئة، ففي قوله: سر من البصرة إلى الكوفة فالغاية تتعلّق بالسير، لا الوجوب فلا ملازمة بين تعلّق الظرف بالفعل وكونه قيداً للهيئة أو الوجوب.

نظريتنا في الموضوع

قد خرجنا في الفصلين الأوّلين بعدم وجود المفهوم للقضية الشرطية ولا الوصفية وقلنا:وإن غاية ما يمكن القول به ارتفاع الحكم الشخصي لا الطبيعي والكلّي لاحتمال قيام شرط أو وصف مكان الشرط والوصف الزائدين، اللّذين لم يذكرهما المتكلّم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست