responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 319

بالاستقراء الناقص، وهو لا يفيد إلاّ الظن، مع أنّ المسألة الأُصولية لا تثبت إلاّ بالقطع واليقين.

وثانياً: أنّ الغاية وإن كانت ترجع إلى المتعلّق أو الموضوع في القسم الأوّل لكن وجهه ليس لأجل أنّ الحكم الشرعي مستفاد من الهيئة بل هذا الالتزام من قبيل لزوم ما لا يلزم، فسواء كان الدال على الحكم الشرعي هو الهيئة أو غيرها، فالقيود في الآيات الثلاثة ترجع إلى الهيئة.

أمّا قوله: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) فلأجل أنّ المتكلّم في مقام تحديد زمان الصيام وزمان الاجتناب عن الأكل والشرب، وتكون الغاية قيداً للصيام لا لمفاد الهيئة.

وأمّا قوله: (إِلَى الْمَرَافِقِ) أو (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فلأجل أنّ اليد تطلق ويراد بها الأصابع إلى أُصولها، وأُخرى إلى الزند، وثالثة إلى المرفق، ورابعة إلى المنكب، فلأجل تحديد المغسول به جيء بالغاية وقيل: (إِلَى الْمَرَافِقِ)، ويقرب منه قوله: (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فإنّ للرجل مراتب ووجهات، فالآية تدلّ على حد الممسوح، وأمّا الكيفية فلا تحتاج إلى البيان لكونها معلومة عرفاً، فالعرف يختار ما هو الأسهل.

ومنه يظهر حال القسم الثاني فإنّ الإضطرار غاية للحرمة الشرعية، ووجهه واضح وهو أنّ الأحكام الشرعية محددة بحد الحرج والضرورة والإضطرار والنسيان، فإذا حصل الحد ارتفع الحكم، من دون فرق بين ذكر المتعلّق، كما إذا قال: يحرم شرب الخمر إلاّ أن يضطر، وعدمه كما مرّ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست