responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 314

الفصل الثالث

في مفهوم الغاية

إذا قال القائل: اغسل يدك إلى المرفق، فهناك أُمور ثلاثة:

الأوّل: المغيّى، وهو لحاظ اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع .

الثاني: الغاية، وهو نفس المرفق.

الثالث: ما بعد الغاية، وهو من المرفق إلى المنكب. فيقع الكلام في مقامين:

الأوّل: هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية، مثلاً تدلّ على عدم وجوب غسل ما بين المرفق والمنكب أو لا؟

الثاني: ما هو حكم نفس الغاية، فهل حكمها نفس حكم المغيّى في وجوب الغسل أو لا؟

وإليك الكلام في المقامين:

المقام الأوّل: هل للقضية المغيّاة دلالة على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية أو لا؟

هنا أقوال:

 

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست