responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 315

1. ذهب المشهور إلى الدلالة، وقالوا بأنّ دلالة القضية المغيّاة على المفهوم أوضح من دلالة القضية الشرطية عليه.

2. عدم الدلالة. وهو خيرة المرتضى في الذريعة، والشيخ في العدّة.

3. التفصيل بين كون الغاية قيداً للحكم فتدلّ على المفهوم وبين كونها قيداً للموضوع فلا تدلّ عليه، مثلاً لو قال: السير واجب من البصرة إلى الكوفة، فهو يدل على ارتفاع الوجوب إذا وصل الكوفة، بخلاف ما لو قال: السير من الكوفة إلى البصرة يجب، فلا دلالة على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية أي من الكوفة إلى النجف، حيث إنّ إثبات الحكم لموضوع محدّد، لا يدلّ على انتفائه عن موضوع آخر.

ثم إنّه ربّما يستدلّ لهذا التفصيل بالحديثين المعروفين:

أ. «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام».

ب. «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».

فالغاية (حتّى تعرف، وحتّى تعلم) حسب القواعد العربية قيد للحكم، أي كونه حلالاً أو طاهراً، فيدلّ على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية (العلم والعرفان) فلا حليّة ولاطهارة بعد انكشاف الواقع.

يلاحظ على الاستدلال بالحديثين: أنّ القيد سواء أكان قيداً للحكم أم كان قيداً للموضوع يلازم ارتفاع الحكم الظاهري، لأنّ قوامه بالشك المقرون بالجهل، فإذا حصل العلم وعرف الإنسان الحرام والقذر فلا موضوع للحكم الظاهري، سواء أكان القيد قيداً للحكم أم قيداً للموضوع، وسواء أقلنا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست