responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 297

المسمّاة بـ«هداية المسترشدين في شرح معالم الدين».[1]

وهناك من ذهب إلى أنّ مفهوم القضية المذكورة هو الموجبة الكلية وأنّ مفهومها عبارة: «إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء» و هو خيرة الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار.[2]

وتظهر الثمرة في كون المفهوم دليلاً على انفعال الماء القليل ببعض النجاسات حسب نظرية صاحب الحاشية، وبكل النجاسات على نظرية الشيخ الأنصاري.

واستدلّ عليه الشيخ بوجهين:

الأوّل: أنّ العموم لوحظ مرآة وآلة للحاظ الأفراد فكأنّه لم يُذكر في القضية إلاّ الأحكام الجزئية المتعلّقة بالأفراد، فيكون تعليق هذا الحكم المنحل إلى أحكام جزئية، منطبقة عليها، مخالفة معها في الإيجاب والسلب وهو أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجسه هذا وهذا وذاك وهو الموجبة الكلية.

يلاحظ عليه بوجهين:

أوّلاً: أنّ ما ذكره مبني على تصور كون القضية المحصورة حكماً على الأفراد تفصيلاً، بحيث تكون هناك أحكام عديدة حسب وجود الموضوعات جمعت في جملة واحدة، ولكنّه ليس كذلك، بل معناه هو الحكم على الأفراد بعنوان إجمالي مشير إليها، ولكن كون كل فرد موضوعاً لحكم خاص ليس


[1] هداية المسترشدين:291.
[2] مطارح الأنظار:174.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست