responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 295

للزكاة، لأصالة عدم تداخل الأسباب.[1]

2. إذا اجتمع للمستحق سببان أو ما زاد، يستحقّ بها الزكاة، كالفقر، و«الكتابة» و «الغزو» جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيباً، لاندراجه حينئذ في الصنفين، مثلاً فيستحقّ بكلّ منها.[2]

3. إذا اجتمع سببان للخيار كالمجلس والعيب وخيار الحيوان، فلا يتداخل السببان وفائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر.

4. لو تكرر منه وطء الحائض في وقت واحد كالثلث الأوّل، أو في وقتين، كما إذا كان الثاني في الثلث الثاني يقع الكلام في تكرر الكفّارات وعدمه.[3]

5. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكلّ تقدير خاص، فهل يجب نزح كلّ ما قدر أو لا؟ مبنيّ على التداخل وعدمه.[4]

6. إذا تغير أحد أوصاف ماء البئر ومع ذلك وقع فيه من النجاسات ما له مقدّر، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر؟ مبني على مسألة التداخل وعدمه.

7. إذا مات وهو جنب، فهل يكفي غسل واحد أو يجب الغسلان؟


[1] الجواهر: 15/ 401.
[2] الجواهر: 15 / 447.

[3] الجواهر: 3/236.

[4] الجواهر:1/260.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست