responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 280

وبعبارة أُخرى: إنّ من مرتكزات العرف ـ حسب مشاهداته ـ أنّ الحرارة المتولدة من النار غيرها من الشمس، فهو بهذا الارتكاز إذا سمع القضيتين المعروفتين: إذا بُلْت فتوضّأ، وإذا نمت فتوضّأ، ينتقل ـ حسب ارتكازه ـ إلى أنّ لكلّ سبب شرعي وجوباً مستقلاً.

وليس هذا من باب قياس التشريع بالتكوين فإنّه غير تام ـ كما قلنا مراراً ـ بل لأجل ممارسة الإنسان للعلل التكوينية ومشاهدته تعدّد المعلول بتعدّد العلل يدفعه إلى القول بأنّ لكلّ سبب شرعي مسبباً شرعياً مستقلاً، وكأنّ الممارسة الخارجية توجد أرضية خاصة في ذهنه ويتبادر عند سماع القضيتين كون كلّ من السببين مؤثراً في معلول خاص.

ولعله إلى ما ذكرنا يشير المحقّق الإصفهاني في بيان وجه عدم التداخل بقوله: إنّ العرف إذا أُلقي إليه القضيتان، فكأنّه يرى مقام الإثبات مقروناً بمقام الثبوت ويحكم بمقتضى تعدّد السبب بتعدّد الجزاء من غير التفات إلى أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق خلافه، وهذا المقدار من الظهور كاف في المقام.[1]

ثمّ إنّ جماعة من المحققين قالوا بتقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق الجزاء كما هو المختار، واستدلّوا عليه بالوجوه التالية، وإليك دراستها:

الأوّل: تقديم الدلالة اللفظية على الإطلاقية

قال المحقّق الخراساني(قدس سره): لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء (الوجوب)، وظهور الإطلاق (في أنّ الوضوء تمام الموضوع) ضرورة أنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقاً على عدم البيان وظهور القضية الشرطية صالح لأن يكون بياناً، فلا ظهور للجزاء مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلاً، بخلاف القول بالتداخل.[2]

توضيحه: أنّ دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث بالدلالة اللفظية الوضعية ودلالتها على مدلولها لا يتوقف على شيء آخر غير نفسها، بخلاف دلالة الجزاء (فتوضأ) على وحدة متعلق الوجوبين فإنّه بالإطلاق وسكوت المتكلّم عن القيد مع كونه في مقام البيان، فدلالته على وحدة الجزاء معلّق على عدم البيان الدال على القيد، وظهور القضية الشرطية


[1] نهاية الدراية:326.
[2] كفاية الأُصول:1/318.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست