responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 281

في الحدوث عند الحدوث كاف لأن يكون بياناً، وأنّ متعلق الوجوب في كلّ من القضيتين شيء غير الآخر، وأنّ المحكوم في كلّ فرد غير الآخر فعندئذ لا ينعقد الإطلاق في جانب الجزاء لوجود البيان، فلا يُعد تقديم ظهور الشرط على الجزاء تصرفاً فيه، لعدم انعقاد الإطلاق.

يلاحظ عليه: أنّ المحقّق الخراساني أصاب في جهة، ولم يصب في جهة أُخرى.

أمّا الأُولى فقد أصاب في أنّ دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث دلالة لفظية وضعية لا تتوقّف دلالتها على شيء، ودلالتها على الموضوع له صارمة قاطعة.

وأمّا الثانية فهو أنّ وجوب الجزاء ثابت عند حدوث السبب مطلقاً، سواء تقدّمه سبب آخر أو قارنه أو تأخّر عنه فهي بالدلالة الإطلاقية وسكوت المتكلّم عن تخصيص الحكم بحال دون حال ومعه يكون دلالتها على التأثير مطلقاً مثل دلالة الجزاء على أنّ الموضوع هو الوضوء من باب واحد، فلا يكون لأحد الإطلاقين مزية على الإطلاق الآخر.

وبعبارة أُخرى: أنّ إطلاق الشرط كما يصلح لأن يكون قرينة على تقييد متعلّق الجزاء، وأنّ المحكوم بالوجوب في السبب الثاني غير الأوّل كذلك إطلاق الجزاء يصلح لأن يكون قرينة على أنّ الحدوث عند الحدوث إنّما هو فيما إذا تفرّد الشرط لا ما إذا سبقه أو قارنه، فعندئذ يكون الوجوب الثاني مؤكّداً لا مؤسّساً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست