responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 28

وجه الترتّب وبذلك أثبتوا صحّة الصلاة ردّاً على شيخنا بهاء الدين العاملي القائل بفساد الصلاة لأجل عدم تعلّق الأمر بها، كما أجابوا بذلك عن الإشكال المتوجّه إلى المحقّق الثاني من أنّ تعلّق الأمرين الفعليين بالإزالة، والصلاة يستلزم طلب ضدّين.

وبالجملة ففرضية الترتّب لو صحّت، يُنتَجْ أمران:

1. صحّة الصلاة.

2. عدم استلزام تعلّق الأمر الفعلي بالصلاة، الأمرَ بالضدين.

الثالث: الأمر بالمهمّ على وجه الترتّب

إنّ الترتّب من المسائل الشائكة الّتي تضاربت فيها الأقوال بين ادّعاء الاستحالة وادّعاء الإمكان، فلإيضاح الموضوع يجب تقديم أُمور ، وهي:

الأوّل: التفريق بين التعارض والتزاحم

إنّ مورد الترتّب من مصاديق التزاحم لا من موارد التعارض فلابد من توضيح المراد منهما في المقام، فنقول:

التعارض والتزاحم يجمعهما وجود التنافي بين الدليلين ويختلفان في مصبِّه .

أمّا التعارض فمصب التنافي فيه هو مقام الجعل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست