responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 271

وأمّا الصادر في المقام فهو أمر اعتباري، أعني: وجوب القصر، خارج عن مصب القاعدة.

2. إنّ الشارع لم يجوز الإفطار والتقصير في البلد حفظاً لكرامة الصيام بين الحاضرين وكرامة الصلاة الرباعية بين الأهل والعيال، وإنّما جوزهما إذا ابتعد المسافر عن البلد على قدر، يلازمه خفاء الأذان والجدران.

يلاحظ عليه: كيف يكون خفاء الأذان والجدران أمارة على البعد المعيّن، مع أنّ الأذان يخفى قبل خفاء الجدران. نعم يمكن دفعه أنّ الأمارة هي تواري المسافر عن البيوت لا تواريها عن المسافر، كما في الحديث.[1] وعندئذ تتّحد الأمارتان زماناً، لأنّ تواري المسافر عن أهل البيوت يحصل متقارباً مع خفاء الأذان لصغر جسم المسافر، بخلاف البيوت فإنّها لكبرها لا تخفى إلاّ بعد طي مسافة كبيرة.

الخامس: رفع اليد عن مفهوم إحدى القضيتين

وحاصل هذا الوجه: أنّه ترفع اليد عن خصوص إحدى القضيتين ويؤخذ بمفهوم القضية الأُخرى. وهذا هو المنقول عن ابن إدريس فزعم أنّه يلغى مفهوم قوله: إذا خفي الأذان فقصر، ويؤخذ بمفهوم القضية الأُخرى، فعندئذ يرتفع التعارض.

يلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: أنّه ترجيح بلا مرجّح.


[1] الوسائل:5، الباب6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست