responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 269

يلاحظ عليه: كيف يقول باستحالة التصرف في المفهوم بحجة أنّه مدلول تبعي، ولازم عقلي للمنطوق، لأنّه إذا صار حجة يكون كالمنطوق في قابلية التقييد. نعم صار المنطوق واسطة في الثبوت في ظهور هذه الحجة وهذا لا يمنع من أن يقع المفهوم طرفاً للتعارض بينه وبين منطوق القضية الأُخرى. نعم المرجع في تقديم التصرف الأوّل على الثاني هو ما ذكرنا.

إلى هنا تمّ الكلام حول الجمعين المقبولين وأظهرية أحدهما. بقي الكلام في الجمع الثالث الذي هو بعيد فنقول:

الثالث: رفع اليد عن المفهوم في كليهما

وحاصل هذا الوجه إخلاء القضيتين عن المفهوم، وقد جعله المحقّق الخراساني ثاني الوجوه، وقال: وإمّا برفع اليد عن المفهوم فيهما.[1]

فإذا كانت نتيجة هذا الجمع هي سلب المفهوم عن القضيتين وبمعنى أنّهما لا تدلاّن ـ وراء المنطوق ـ على شيء آخر، فلا موضوع للتعارض.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ هذا الجمع لا يُعدّ علاجاً للتعارض ، فإنّه مبني على وجود المفهوم، والعلاج يجب أن يكون على فرض المبنى، وإنكار المفهوم في كلا الطرفين ناف للمبنى.

ثانياً: أنّ مرجعه إلى الجمع الأوّل إذ نتيجة سلب المفهوم كون كلٍّ سبباً تامّاً، كما مرّ.


[1] كفاية الأُصول: 1/313.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست