responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 239

موجباً يكون المفهوم سالباً وبالعكس.

نعم: يرد على المحقّق الخراساني أنّ الظاهر من قوله «خصوصية المعنى» هو أنّ هناك معنى وهناك خصوصية، والظاهر أنّ مراده من المعنى مثلاً في القضية الشرطية هو العلية، ومن الخصوصية الانحصار، فعندئذ يترتّب عليها ارتفاع الحكم بارتفاع العلة.

يلاحظ عليه: الظاهر أنّ الخصوصية جزء المعنى وليست زائدة عليه، فإنّ الكلام يدل عليهما معاً.

تعريف المفهوم بوجه أوضح

ويمكن أن يعرف المفهوم بنحو أوضح وهو: حكم إنشائي أو إخباري لازم للمعنى المراد من اللفظ.

الرابع: مسلك القدماء في استفادة المفهوم

ذهب السيد البروجردي إلى أنّ مسلك القدماء في استفادة المفهوم يختلف مع مسلك المتأخرين، فإنّ دلالة الخصوصية الموجودة في القضايا، من الشرط أو الوصف أو الغاية أو نحوها ليست دلالة لفظية بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير، على كونه صادراً لغاية وكون الغاية المنظورة من القيد هو دخالتها في المطلوب، فإذا قال المولى: إن جاءك زيد فأكرمه، حَكَمَ العقلاء بمدخلية مجيء زيد في وجوب إكرامه، قائلاً بأنّه لولا دخله فيه لما ذكره المتكلم، فاستفادة المفهوم ليست مبنية على الدلالة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست