responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 209

الشكّ في المسألة الفرعية

إذا كان الشكّ في المسألة الفرعية في باب المعاملات بأن شكّ في صحّة البيع وقت النداء، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الأصل هو الفساد، لأنّ مقتضى صحّة البيع مثلاً انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري والثمن على العكس، والأصل عدم حصول النقل والانتقال وهو نفس الفساد.

هذا في المعاملات، وأمّا في العبادات فقد أفاد المحقّق الخراساني بأنّ الأصل هو الفساد، لأنّ تعلّق النهي مانع عن تعلّق الأمر لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فصوم يوم الفطر إذا كان منهيّاً عنه يمتنع أن يتعلّق به الأمر.

ويمكن أن يقرر الأصل في العبادات بشكل آخر وهو: أنّ الشكّ في الصحة يلازم الشك في حصول البراءة اليقينية، ومعه تجب الإعادة، وهذا التقرير أوضح ممّا أفاده المحقّق الخراساني; فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الشك في صحّة المعاملة يلازم الفساد لأصالة عدم انتقال المبيع من البائع إلى المشتري وعدم انتقال الثمن من المشتري إلى البائع.

وأمّا العبادات فالشكّ في الصحة يلازم الشكّ في البراءة اليقينية.

ثم إنّ للأعلام الثلاثة: النائيني، والحائري، والاصفهاني كلاماً في المقام أوضحنا حاله في الدورات السابقة، فلاحظ [1] .


[1] إرشاد العقول: 2 / 306 ـ 308 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست