responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 208

الواضع والوضع والنهي نشك في انقلاب هذا العدم إلى الوجود، فالأصل بقاؤه على ما كان عليه، كما في استصحاب عدم القرشية للمرأة المشكوكة في أنّها قرشية أو لا .

يلاحظ عليه: بأنّ استصحاب العدم الأزلي لا يسمن ولا يغني من جوع، وذلك:

أوّلاً: أنّ عدم ترتيب الأثر على مثل هذا العدم لا يُعدّ عند العرف نقضاً لليقين بالشك، فلو لم نقل بعدم دلالة النهي على الفساد، أو لم نقل بكون المرأة قرشية، لا يتّهم الإنسان بأنّه نقض يقينه بالشك، وإنّما يتهم بكونه توقّف في المسألة.

ثانياً: أنّه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة والمقام يفتقد لهذا الشرط، لأنّ القضية المتيقّنة هي القضية السالبة بانتفاء الموضوع حيث قلنا لم يكن وضع ولا واضع ولا نهي.

وأمّا القضية المشكوكة فقد وجد الواضع والوضع وصار النهي موضوعاً لمعنى، غير أنّا نشك في سعة ما وضع له وضيقه، وأنّ الفساد هل هو جزء للموضوع له أو لا؟ فاستصحاب القضية الأُولى وإثبات القضية الثانية من أوضح الأُصول المثبتة.

وإن شئت قلت: إنّ القضية المتيقّنة هي القضية السالبة بانتفاء الموضوع، والقضية المشكوكة هي السالبة بانتفاء المحمول على فرض وجود الموضوع.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست