responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 206

2. نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلاّ لأجل انطباقها على ما هو المجعول سبباً وعدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام، فاتّصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة ليس إلاّ انطباق ما هو الواجب عليه.[1]

يلاحظ عليه: أنّ متعلّق الجعل في المعاملات هو الحلية والجواز، أو وجوب الوفاء بالعقد، ولذلك يقال: لا دور للشارع في مجال المعاملات إلاّ أنّه أمضى المعاملات الرائجة وأحلّها أو رفضها، فالحلية والجواز من آثار الموضوعات الكلّية كما قال تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[2]، أو قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصلح جائز بين المسلمين».

وأمّا الصحّة والفساد فإنّما هي من آثار العنوان المتحقّق في الخارج، وعلى هذا فما هو المجعول هو الحلية والجواز، وأمّا الصحّة والفساد فهما من الأُمور الّتي يدركها العقل من مطابقة المعاملة الخارجية مع ما أمضاه الشارع.

ومع ذلك يمكن أن تكون أيضاً بنحو أمراً انتزاعياً .

الثامن: ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشك؟

المراد من الأصل هو القاعدة الأوّلية والمراد بها أحد الأُصول العملية، وإنّما تصل النوبة إلى هذا البحث إذا قصرت اليد عن الدليل الاجتهادي ولم يثبت أحد طرفي المسألة، أي اقتضاء النهي الفساد وعدمه، وإلاّ فلو ثبت في


[1] الكفاية: 1 / 290 .
[2] البقرة: 275 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست