responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 199

2. لا تبع ما ليس عندك.

3. لا تبع ما لا تملك.

وقلنا بأحد الأُمور الثلاثة تكون النتيجة فساد الصلاة والبيع فلا يكون البيع سبباً لخروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري والثمن على العكس. وهكذا الصلاة.

الخامس: أنّ للنهي أقساماً إنّما الكلام في ورود الجميع أو بعضه مورد النزاع، والأقسام كالتالي:

1. النهي التحريمي والتنزيهي.

2. النهي النفسي والغيري.

3. النهي الأصلي والتبعي.

فذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الجميع داخل في محط النزاع إمّا عنواناً أو ملاكاً لو لم يدخل في عنوان البحث، وذهب المحقّق النائيني إلى اختصاص النزاع بالنهي التحريمي دون التنزيهي، وبالنفسي دون الغيري، ولم يذكر شيئاً حول الأصلي والتبعي.

أمّا الأوّل: فذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النهي التحريمي داخل في عنوان البحث، وأمّا النهي التنزيهي ـ كالعبادة عند مطلع الشمس ومغربها ـ فغير داخل في عنوان البحث لانصرافه إلى التحريمي، ولكنّه داخل فيه ملاكاً، إذ الميزان للنزاع كشف النهي عن عدم المطلوبية، وهو مشترك بين التحريمي والتنزيهي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست