نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 197
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
فيه مقامان: النهي عن العبادات، والنهي عن المعاملات .
المقام الأوّل: النهي عن العبادات. ونذكر أُموراً:
الأوّل: اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل فتارة يقولون:
هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا؟ وأُخرى بأنّ النهي هل يدلّ على الفساد أو لا؟ وثالثة هل النهي يكشف عن الفساد أو لا؟
والمراد من الجميع واحد، غير أنّ الثاني لا يشمل ما إذا كان دليل النهي لبيّاً كالإجماع والسيرة، إذ لا لفظ فيه حتّى يدل، ولعل التعبير الثالث هو الأفضل.
الثاني: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح جدّاً، وقد ذكرنا تفصيله في المسألة السابقة .
وحاصل الكلام: أنّ الفرق بين المسألتين جوهري وذاتي، وذلك لأنّ الموضوع والمحمول في المسألة الأُولى هو جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين، وفي المسألة الثانية هو ملازمة النهي عن العبادة للفساد، سواء كان النهي مستفاداً من الدليل اللفظي أم الدليل اللبّي كالإجماع.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 197