responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 195

الحال إذا كانت الحالة السابقة للأعضاء هي النجاسة، فعندئذ ينقلب الحكم ويكون الماء الطاهر مطهراً على كل حال والماء النجس غير مؤثر إذا استعمل قبل الماء الطاهر لافتراض أنّ الاعضاء نجسة، نعم مؤثر في رفع الطهارة إذا استعمل بعد الماء الطاهر.

وبذلك يعلم أنّه إذا كانت الحالة السابقة معلومة وطرأ حادثان فيؤخذ بضد الحالة السابقة نظير المثال التالي:

إذا علمنا بطهارة الماء في الإناء ثم علمنا بطروء الطهارة والنجاسة عليه وشككنا في المتقدّم والمتأخّر، فيؤخذ بضد الطهارة السابقة فيحكم عليه بالنجاسة.

وذلك لأنّ طروء الطهارة مؤثر إذا كان متأخّراً لا متقدّماً، بخلاف طروء النجاسة فإنّه مؤثر سواء تقدّم أو تأخّر.

ومنه يُعلم حكم عكس المثال السابق، فلو كان الماء نجساً وطرأت عليه الطهارة والنجاسة وشك في المتقدّم والمتأخّر، فطروء النجاسة مؤثر إذا كان متأخّراً دونما إذا كان متقدّماً، إذ لا يزيد على نجاسة الماء شيئاً. بخلاف طروء الطهارة فهو مؤثر مطلقاً تقدّم أو تأخّر.

ومنه يُعلم حكم المثال الثالث إذا كان متطهّراً من الحدث أو محدثاً وعلم بطروء حالتين كالنوم والوضوء وشك في المتقدّم والمتأخّر، فالحكم في الجميع الأخذ بضدّ الحالة السابقة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست