responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 189

ثم إنّ للقوم في المقام كلمات تطلب من محالها.

الثاني: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

وحاصل هذا الدليل: أنّ في امتثال الأمر جلب المصلحة وفي مخالفة النهي وجود المفسدة، فإذا دار الأمر بين كون الشيء واجباً أو حراماً، فقد دار الأمر بين حيازة المصلحة ودفع المفسدة، فترك الفعل لأجل دفع المفسدة المحتملة أولى من امتثاله لجلب المصلحة المحتملة. فالدليل إذن مؤلف من صغرى وكبرى .

أمّا الصغرى فهي أنّ الأمر مشتمل على المصلحة دون المفسدة والنهي على العكس.

وأمّا الكبرى وهي دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة.

المناقشة في الصغرى

وقد ناقش المحقّق القمي في الصغرى وقال: إنّ في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعيّن.

توضيحه: أنّ صحة الصغرى مبنية على خلو ترك الواجب عن المفسدة مع أنّه ليس كذلك، إذ ربّما واجب يكون في تركه مفسدة عظمى كما في ترك الجهاد فإنّه يوجب الذلّ والهوان وسيطرة العدو على النفوس والأموال وأي مفسدة أعظم من ذلك، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فوالله ما غُزِي قوم في عقر

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست