responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 188

الشمولية والبدلية، بل الملاك كون الشمول مدلولاًوضعياً والبدل مدلولاً إطلاقياً، ومن المعلوم أنّ الدلالة اللفظية متقدّمة على الدلالة الإطلاقية، لأنّ الأُولى تصبح كالقرينة على التصرّف في البدلية فلا يكون الإطلاق منعقداً بسبب وجود القرينة، لأنّ من مقدّمات انعقاده، عدم وجود القرينة على الإطلاق. مثال ذلك إذا قال المولى: لا تكرم الفسّاق، وقال: أكرم عالماً، فبما أنّ دلالة الأوّل على الشمول بالدلالة اللفظية ـ أعني: الجمع المحلّى باللام ـ ودلالة الثاني على كفاية فرد من أفراد الطبيعة بالدلالة العقلية، فلا مناص من تقديم الأُولى على الثانية عند التعارض في العالم الفاسق فيكون باقياً تحت العام. لأقوائية اللفظية وعدم توقّف تمامية دلالتها على شيء، بخلاف الدلالة العقلية فإنّها فرع عدم ما يصلح للقرينة والوضعية صالحة للقرينية.

وأمّا المقام فالشمول والبدل كلاهما مستفادان من الإطلاق، أي من سكوت المتكلم وعدم القرينة على الخلاف، وعندئذ يصلح كل من الدليلين; صلّ، ولاتغصب، في التصرف في الآخر، فلا مرجّح للتقديم.

وإن شئت قلت: إنّ مقتضى كل من الدليلين هو حرمة الغصب مطلقاً ولو في حال الصلاة ووجوبها مطلقاً ولو في حال الغصب، فاكتفاء المولى بنفس الدليلين وسكوته عن القيد في كل من الدليلين اقتضى الشمول في الأوّل والبدل في الثاني فلا مرجّح لتقديم أحدهما على الآخر .

وبعبارة ثالثة: إنّ توقّف امتثال النهي على ترك جميع الأفراد وحصول الامتثال في جانب الأمر بفرد واحد من الأحكام العقلية، فإذاً لا ترجيح لأحدهما على الآخر بعد كون المصدر للمدلولين هو العقل.

 

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست