responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 187

التنبيه الثاني

في مرجّحات باب التزاحم

إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا تعارض ولا تزاحم لا في مقام الجعل والإنشاء ولا في مقام الملاك ولا في مقام الامتثال. إنّما الكلام إذا قلنا بالامتناع فيجب تقديم أحد الدليلين وتأخير الآخر. فيقع الكلام في ما هو الملاك لتقديم أحد الدليلين على الآخر؟ وقد ذكروا هناك مرجّحات نذكرها تباعاً.

الأوّل: النهي أقوى دلالة من الأمر

إنّ دليل النهي أقوى من دليل الأمر، لأنّ مفاد النهي شمولي ومفاد الأمر بدلي. أمّا كون الأوّل شمولي فلانحلال النهي بانحلال موضوعه إلى أحكام فيكون كلّ تصرّف عصياناً مستقلاً لا صلة له بالتصرّف الآخر، وهذا بخلاف الأمر فإنّه بعث إلى الطبيعة ويكفي في وجودها وجود فرد واحد.

وعلى ضوء ذلك يتعيّن التصرّف في جانب الأمر بإخراج الصلاة في الدار المغصوبة من تحته وإبقاء الصلاة في غيرها تحته من دون تصرّف في جانب النهي.

يلاحظ عليه: أنّ الملاك في تقديم أحد الدليلين على الآخر ليس هو

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست