responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 186

ويمكن أن يقال: إنّ التفصيل المذكور راجع إلى صورة خامسة لم يذكرها المحقّق الخراساني وهي:

5. إذا قلنا بالامتناع بتقديم ملاك النهي فالصلاة باطلة في سعة الوقت لتقدّم النهي على الأمر، وأمّا في ضيقه فالنهي يكون إنشائياً لا فعلياً، لقوله: (لا تسقط الصلاة بحال) فيقدّم على حرمة التصرّف في مال الغير لقوة لسان دليل الأمر، وهذا بخلاف سعة الوقت حيث تكون التصرفات المتحدة مع الصلاة أمراً مبغوضاً ومنهياً عنه فلا أمر مع وجود النهي.

حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول

لو تاب العبد ـ بعد الدخول ـ وحاول أن يخرج من أقرب الطرق للتخلّص من المعصية لا للتنزّه كالدخول، فقد ذهب السيد البروجردي إلى عدم كونه منهياً عنه وصادراً عن معصية، وذلك لأنّه إذا تاب عن تصرّفاته السابقة تكون تصرّفاته اللاحقة الاضطرارية بعد التوبة، تصرفات غير مسبوقة بالمعصية المؤثرة، فيصير حاله بالنسبة إلى التصرفات الخروجية لأجل التخلّص كمن اضطر إلى الدخول فاختار الخروج ـ بعد رفع الاضطرار ـ للتخلّص من البقاء المحرّم.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتصور فيما إذا عصى الله في حقوقه، دونما إذا عصاه في حقوق الناس، وأمّا إذا عصاهم وتجاوز على حقوقهم، فلا تكفي التوبة والندامة ما لم يُحصِّل رضاهم، ومع تحصيله لا يبقى موضوع للبحث.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست