نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 182
يكون الخروج حراماً مع أنّه غير مقدور.
ولكن الحق أنّ هناك حكماً واحداً متعلّقاً بموضوع واحد وهو حرمة التصرف في مال الغير إذا كان بسوء الاختيار، فكل من الدخول والبقاء والخروج حرام لأجل أنّها من مصاديق التصرّف في مال الغير لا بما أنّه دخول أو بقاء أو خروج، وعندئذ يسقط البرهان، لأنّه مبني على تعلّق الحكم بالخروج بما هو هو، ولذلك عاد أمره في الاستدلال بين كونه غير مقدور إذا كان قبل الدخول أو مضطراً إليه إذا كان بعده.
وأمّا على ما ذكرنا فليس الخروج متعلّقاً للحكم بما هو هو حتّى ينتهي أمر بين الأمرين، وإنّما الموضوع للحكم هو حرمة التصرّف.
إنّ الخروج واجب عقلاً وليس محكوماً بحكم شرعي بالفعل، نعم هو منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، وهذا هو خيرة المحقّق الخراساني فنظريته مؤلّفة من أُمور:
1. الخروج واجب بالوجوب العقلي.
2. أنّه ليس واجباً بالوجوب الشرعي.
3. أنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط.
4. أنّ أثر النهي ـ وهو العقاب ـ باق.
وإليك دراسة الأُمور الأربعة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 182