responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 171

ينطبق عليهما ضابطة التركيب بأنّهما اتحاديين أو انضماميين، فتطبيق القاعدة على المورد أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.

الثالث: أنّ القول بتعدّد الحركة وأنّ الحركة الصلائية غير الحركة الغصبية يخالف الحس والوجدان، إذ لاتصدر عن المصلّي إلاّ حركة واحدة، وعلى فرض صدور حركتين فالحركة الثانية أيضاً بما أنّها تصرف في مال الغير توصف بالغصب أيضاً .

وفي النهاية لنا كلمة أُخرى: أنّ استنباط الحكم الشرعي من هذه القواعد الفلسفية المبنية على قواعد نظرية غير واضحة أمر لا يمكن التعويل عليه، وما دل على رجوع الجاهل إلى العالم لا يشمل مثل هذا النوع من العلم المستفاد من مقدّمات غامضة.

إلى هنا تم عرض أدلة القائل بالامتناع والقائل بالاجتماع، وقد ذكرنا للقول بالامتناع تقريباً واحداً، وللقول بالاجتماع تقريبين، إلاّ أنّه توجد تقريبات أُخرى للقول بالاجتماع، ولكن فيما ذكرنا غنى وكفاية، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى محاضراتنا في هذا الموضع في الدورات السابقة .

تقسيم العبادات المكروهة

نعم بقي هنا دليل آخر للقول بجواز الاجتماع وهو تعلّق النهي بالعبادات الّتي تعلّق بها الأمر، وهي على أقسام ثلاثة:

الأوّل: ما تعلّق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست