responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 172

أو النوافل المبتدئة في بعض الأوقات.

الثاني: ما تعلّق به النهي كذلك، ويكون له بدل كالنهي عن الصلاة في الحمام.

الثالث: ما تعلّق به النهي لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة بناءً على أنّ النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها.

دراسة اجتماع الأمر والنهي في القسم الأوّل

أمّا القسم الأوّل فقد أجاب عنه صاحب الكفاية بوجوه ثلاثة ; أفضلها الثالث.

وحاصله: أنّ الأمر المولوي الاستحبابي تعلّق بالصوم وأمّا النهي ـ وهو وإن تعلّق بالصوم أيضاً ـ لكنه ليس مولوياً بل إرشاد إلى أنّ الترك أرجح من الفعل وأكثر ثواباً. والّذي يمتنع الجمع بينهما هوتعلّق الأمر والنهي المولويين بشيء واحد، وأمّا إذا كان أحدهما مولوياً والآخر إرشادياً فلا مانع منه.

وأمّا أن كون الترك أرجح، فلأنّ فيه إظهار مخالفة لبني أُميّة حيث كانوا يصومون يوم عاشوراء فرحاً وسروراً وشكراً لله.

وعلى ذلك فالكراهة هنا ليست بمعنى الكراهة المصطلحة، وهو اشتمال المتعلّق على منقصة، بل بمعنى الإرشاد إلى الأكثر ثواباً وهو الترك، وأقل ثواباً وهو الصوم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست