responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 169

إلى هنا تبيّن أنّ الصلاة لا تجتمع مع الغصب في حال من الأحوال، لأنّ الأُولى من مقولة الوضع، والثاني من مقولة الأين، والوضع والأين من الأجناس العالية الّتي لا جنس فوقها وهي متباينات بالذات غير مجتمعات كذلك.

وعلى ضوء ذلك فالحركة في الدار المغصوبة ينطبق عليها الوضع والأين، فهي مع الوضع وضع ومع الأين أين، وبما أنّهما من الأجناس المتباينة لا محيص إلاّ أن يقال: إنّ الصلاة مغايرة بالحقيقة والهوية للغصب، وبالتالي الحركة الصلائية مغايرة للحركة الغصبية، بعين مغايرة الصلاة والغصب، ويكون في المجمع حركتان: حركة صلائية، وحركة غصبيّة، وليس المراد من الحركة رفع اليد ووضع اليد وحركة الرأس والرجل ووضعهما، فإنّ ذلك لا دخل له في المقام حتّى يبحث عن أنّها واحدة أو متعدّدة، بل المراد من الحركة: الحركة الصلائية، والحركة الغصبيّة، وهما متعدّدتان لا محالة.

هذه هي عصارة البرهان أخذناها من كلا التقريرين، أعني: «فوائد الأُصول» للشيخ محمد علي الكاظمي و «أجود التقريرات» للسيد الخوئي.

يلاحظ على الاستدلال بأُمور:

الأوّل: أنّ التأكيد على أنّ تركيب العنوانين تركيب انضمامي لا اتّحادي يدلّ على أنّ الأحكام الشرعية تتعلّق بالمصاديق الخارجية عنده، وبذلك حاول أن يثبت أنّ الخارج متعدّد وليس بواحد، ولكنّك قد عرفت أنّ الإرادة المولوية تتعلّق بالعناوين الكليّة من دون لحاظها بالوجود والعدم ويكون

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست