responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 168

2. انّ الصلاة من مقولة الوضع، وعُرّف الوضع بأنّه هيئة حاصلة للشيء من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى البعض، والمجموع إلى الخارج (أي الخارج عن ذلك الشيء) كالقيام والقعود، والاستلقاء والانبطاح وغيرها، فالقيام مثلاً عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة بعض أعضاء البدن إلى بعض كالرأس إلى الأعلى والأقدام إلى أسفل، والمجموع إلى الخارج ككونه مستقبلاً للقبلة ومستدبراً للجدي.

فعلى هذا فالصلاة مؤلفة من قيام وركوع وسجود وجلوس في التشهّد، كلّها من مقولة الوضع، وأمّا الهويّ إلى الركوع والسجود فإن قلنا بخروجها عن ماهية الصلاة فهو، وإلاّ فما هو جزء للصلاة عبارة عن الأوضاع المتلاحقة والمتلاصقة، فإن الهويّ لا ينفك من الأوضاع المتبادلة، فإذا شرع في الانحناء للركوع أو السجود إلى الأرض يتبدّل الوضع السابق إلى وضع لاحق ويستمر التبدّل إلى أن يصل إلى حدّ الركوع أو السجود.

كما أنّ الغصب من مقولة الأين، وعرّف الأين بأنّه هيئة حاصلة من كون الشيء في المكان وليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان، بل الهيئة الحاصلة من كون المكين فيه، فالصلاة في الدار المغصوبة لا تنفك عن كون الإنسان فيها، فتحصل هيئة خاصة باسم الغصب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست