responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 167

الجعل، مبادئ الأحكام والملاكات، مرحلة الامتثال).

نعم يبقى هناك إشكال وهو ما أثاره السيد البروجردي وهو عدم تمشّي قصد القربة من المصلّي في الدار المغصوبة، وقد عرفت إمكان تمشّيه من جهة فلا نعيد ذكره .

التقريب الثاني للجواز

هذا التقريب هو الّذي ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله) وهو يتطرّق إلى القول بالجواز من خلال أنّ متعلّق التكليف هو الخارج والكثرة سائدة عليه، وأنّ متعلّق الأمر في الخارج غيره في النهي.

وإليك تقريره على وجه التلخيص، وهو مبني على أُصول مسلّمة عنده هي:

1. إنّ تركيب المادة والصورة في الخارج تركيب انضمامي، لا اتحادي، بمعنى أنّ تركيب النفس مع البدن تركيب فيه الكثرة، فحيثية البدن في الخارج غير حيثية النفس بل هما منضمتان، ومثله تركيب الصورة والهيولى كما في الماء والنار; وما ذكره خيرة المحقّق السبزواري في منظومته.[1]


[1] وأمّا كون تركيبهما اتّحادياً وتوحّدهما في الخارج فهو قول السيد السناد، يقول الحكيم السبزواري: ان لقول السيد السناد تركيب عينية اتحادي
لكن قول الحكما العظام من قبله التركيب الانضمامي
ونقول في ايضاح ذلك: إنّ المادة إذا وقعت في مدارج الكمال فهي في كل مدرج تتّحد مع الصورة المناسبة لها، فالمادة النباتية تتّحد مع الصورة النباتية، وهكذا الحيوان في كل نوع يتّحد مع صورته، كما أنّ المادة إذا وصلت في سيرها إلى حدّ الإنسان تتحد المادة مع الصورة الإنسانية، ولا يكون هناك كثرة بينهما، خلافاً للقول بالانضمام، والحركة الجوهرية تؤيد القول بالاتحاد لا القول بالانضمام.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست