responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 166

العذر غير مسوّغ لخطابين مطلقين، فهكذا المقام.

قلت: الفرق بين المقامين واضح، لأنّ المكلّف هنا غير قادر على امتثال التكليفين، كإنقاذ كلا الغريقين، بل له قدرة واحدة يستلزم صرفها في إنقاذ أحدهما العجزَ عن إنقاذ الآخر، بخلاف المقام إذ في وسعه امتثال كلا التكليفين بالصلاة في المسجد.

5. فإن قلت: إنّ وزان الإرادة الآمرية كوزان الإرادة الفاعلية. فكما لا ينقدح في ذهن الفاعل، إرادتان متضادتان، بأن يريد إيجاد الشيء في وقت، وتركه وعدمه في نفس ذلك الوقت، فهكذا لا ينقدح في ذهن الآمر إرادتان متضادتان فيطلب الشيء (الصلاة التوأمة مع الغصب في وقت) وتركه في نفس ذلك الوقت .

قلت: إنّ قياس الإرادة الآمرية بالإرادة الفاعلية قياس مع الفارق، فإنّ الثانية علّة لصدور الفعل وسبب لوقوعه بحيث لا يتخلل بين الإرادة الجدية وبين وقوع الفعل شيء آخر، فلذلك لا يمكن أن تجتمع إرادتان متنافيتان في لوح النفس بالنسبة إلى شيء واحد.

وهذا بخلاف الإرادة الآمرية فإنّها أشبه بجعل الداعي في نفس المكلّف بالنسبة إلى عملين. ولا يلزم من جعلهما التكليفَ بما لا يطاق، بل في وسعه أن يفرّق أحدهما عن الآخر، وأمّا إذا جمع باختياره ، يكون مطيعاً من جهة وعاصياً من جهة أُخرى.

أقول: هذا التقريب من أفضل التقاريب لبيان جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو تقريب جامع، ناظر إلى رفع التنافي في المراحل الثلاث (مرحلة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست